أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة / قناة روائع القلم
على (الإمام) وعلى (المنفرد)
اما المأموم فقداختلف فيها الفقهاء
الشافعيه قالو فرض علي المأموم قرأة الفاتحه
الحنفيه قرأة المأموم خلف الإمام مكروه تحريما
في الصلاه السريه والجهريه
المالكيه مندوبة في السريه مكروهة في الجهريه
الحنابله قالو ان قراءة الفاتحه خلف الامام مستحبه في الصلاه السريه وفي سكتات الامام في الصلاه الجهريه ومكرووهة حال قراءة الامام في الجهرية .......
أحوال المأموم مع الإمام .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُون).
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أيها الناس إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ، ولا بالانصراف ، فإني أراكم أمامي ومن خلفي).
وقد جاء في معنى هذا النصِّ الكثير من نصوص السنة المؤكِّدة على وجوبِ متابعة الإمام، وأن الواجب على المسلم أن يلتزم بحركة إمامه، غير ما يخل بالصلاة، كالزيادة أو النقص، فالحكم هنا يختلف، كما سيأتي بيانه، وما سوى ذلك، فالواجب متابعة الإمام، إلا أن أحوال الناس مع الإمام لا تخرج عن أربعة أقسام، وهي إجمالا: سبق، وتخلف، وموافقة، ومتابعة، وهي إليك على التفصيل :
الأول: السبق، كأن يسبق المأموم إمامه، في ركوع أو سجود أو قيام ونحوه، فهذا فعل محرم، وقد ورد في ذلك وعيد شديد ، ففي صحيح مسلم عن أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « مَا يَأْمَنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِى صَلاَتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِى صُورَةِ حِمَارٍ »، وهذا وعيد وزجر شديد، على من سبق الإمام، برفع رأسه قبله، من سجود أو ركوع ونحوه.
وهل تصح صلاة من سَبَقَ إمامَه أم لا؟ فالجواب إن كان السبق بتكبيرة الإحرام، فهذا لم تنعقد صلاته أصلا، سواء كان عامدا أم جاهلا، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا كبَّر فكبِّروا ولا تكبروا حتى يكبر ) فعليه أن يخرج، ويعيد تكبيرة الإحرام، ثم يتابع إمامه فيما بقي من الصلاة.
أما إن كان قد سبق الإمام بغير تكبيرة الإحرام، فإن كان قد سبقه عمدا، فهذا صلاته باطلة.
وإن كان عن جهل أو سهو وغفلة، فصلاته صحيحة، مع كون الواجب الانتباه في الصلاة.
الثاني: التخلُّف، وهو التأخُّرُ عن متابعةِ الإمام، فهو مقابل للسبق، بأن يتأخر عن الإمام في المتابعة، إما أن يتأخر عن الإمام، والإمام مازال في الركن، أو يتأخر حتى ينتقل الإمام إلى ركن آخر، وله حالتان:
فإن كان لعذر، فالصلاة صحيحة بكل حال، وعلى المأموم أن يتابع الإمام، وتصح صلاته.
أما إن كان عن عمد فصلاته باطلة على الأرجح من أقوال أهل العلم، إلا إن كان الإمام مازال في الركن -وهو التخلُّف في الرُّكن- فانتقل المأموم حتى أدرك الإمام في نفس الركن، فصلاته صحيحة، كأن يتأخر عمدا عن الركوع مع الإمام، حتى يبقى شئ يسير في ركوع الإمام، فيركع المأموم، ويدرك الإمام، فهذا تصح صلاته، مع الكراهة.
أما إن كان التخلف بالركن، كأن يتأخر عن الإمام حتى ينتقل إلى ركن آخر، فالفقهاء يفرقون بين الركوع والسجود، والصحيح أن من تأخَّر عمدا عن إمامه حتى انتقل إلى ركن آخر، فصلاته باطلة، لعموم النهي، ولأن تصحيح الصلاة والحال كذلك مضادة لنهي الشارع الصريح في هذا الباب.
الثالث: الموافقة، وهي موافقة الإمام ، إما في الأقوال أو في الأفعال.
فإن كانت في الأقوال، فإن كانت في تكبيرة الإحرام، فإن كبرت قبل الإمام أو معه، فلا تنعقد صلاتك، بل لابد أن تكبِّر بعد انتهائِه من التكبير نهائيا.
وإن كانت الموافقة في التسليمِ من الصلاةِ، فإن العُلماءَ نصُّوا على كراهةِ ذلك، لكن السُّنة أن تنتظرَ حتَّى يسلِّمَ التسليمتين ثم تسلِّم، وما سوى ذلك من الأقوال، فلا تضرُّ الموافقة فيها.
أما الموافقةُ في الأفعال، كأن يوافقَ الإمام في هَوِيِّه للرُّكوعِ أو السُّجُودِ، أو الرَّفعِ منهما، فهذا مخالف للهدي النبوي، حيث كانت السُّنة في المتابعةِ لا الموافقةِ، وقد ذهبَ بعضُ أهلِ العلم إلى كراهةِ ذلك، لمخالفته للأمر، حيث قال: (فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا).
الرابع: المتابعة، وهي السُّنة، وهي ما يجبُ أن يحافظَ عليه المأمومُ مع إمامِهِ، وبيانُها ما ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه) لم يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظهرَهُ حتى يقعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجداً، ثم نَقَعَ سجوداً بعدَه.
بمعنى أن السُّنة في متابعةِ الإمامِ أن تنتظرَ حتى ينتقلَ إلى الرُّكنِ المنتَقَل إليه انتقالا تاما، ثم تنتقلَ إليه.
ما الحكم إذا نسي الإمام ركنًا أو شرطًا في الصلاه ؟ وما الحكم إذا فعل ذلك عمدًا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الإجابــة .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ترك ركنًا من الصلاة عامدًا عالمًا قادرًا عليه بطلت صلاته في الحال، وكذا إن زاد والحال كذلك، ولا يصح الاقتداء به لا في الزيادة ولا في النقصان، وتبطل صلاة من اقتدى به عالمًا بحاله، بل تجب على المأموم نية مفارقته في الحال، وإتمام ما بقي من الصلاة منفردًا.
أما إن ترك الإمام الركنَ ناسيًا فيذكّره المأموم بالتسبيح، فإن لم يفهم بالتسبيح فقد قال بعض العلماء يذكَّر بالقرآن بقصد التلاوة، لا لمجرد الخطاب، وإلا بطلت صلاته، كأن ينسى الإمام سجدةً فيقول له المأموم: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا {النجم:62}، أو ينسى الركوع فيقول له: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ {البقرة:43}، فهذا جائزٌ على المعتمد عند الشافعية والحنابلة.
قال النووي: [الكلام المبطل للصلاة هو ما سوى القرآن، والذكر، والدعاء، ونحوها، فأما القراءة، والذكر، والدعاء، ونحوها، فلا تُبطِل الصلاة بلا خلاف عندنا... فلو أتى بشيء من نظم القرآن بقصد القراءة فقط، أو بقصد القراءة مع غيرها، كتنبيه إمامه، أو غيره، أو الفتح على من ارتجَّ، أو تفهيمِ أمرٍ، كقوله لجماعة، أو واحد، يستأذنون في الدخول: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}، أو استؤذن في أخذ شيء فيقول: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}، وما أشبه هذا، فهذا كله لا يبطل الصلاة، سواء قصد القراءة أو القراءة مع الإعلام، وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية، أو أنشأ قراءتها حينئذ]. اهـ.
قال ابن قدامة: [فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن من غيره، كقوله لرجل اسمه إبراهيم: {يا إبراهيم}. أو لعيسى: {يا عيسى}. ونحو ذلك، فسدت صلاته؛ لأن هذا كلام الناس، ولم يتميز عن كلامهم بما يتميز به القرآن، فأشبه ما لو جمع بين كلمات متفرقة في القرآن، فقال: يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير]. اهـ.
فإن لم يَفهَمه بالقرآن، أو لم يستحضر المأموم آيةً، فلا بأس أن ينبّه بدعاء الله جل وعلا، كأن يقول المأموم: اللهم ذكره بكذا وكذا، مخاطبًا الله -جل وعلا-، لا مخاطبًا المخلوق.
قال النووي: [قال أصحابنا: وإنما يباح من الدعاء ما ليس خطابًا لمخلوق، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيجب اجتنابه، فلو قال لإنسان: غفر الله لك، أو رضي الله عنك، أو عافاك الله، ونحو هذا، بطلت صلاته؛ لحديث معاوية، ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان، فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال: وعليك السلام، أو قال لعاطس: رحمك الله، أو يرحمك الله، بطلت صلاته... فلو رد السلام، وشمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال: وعليه السلام، أو يرحمه الله، لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب لأنه دعاء محض]. اهـ.
وقد اختصر ابن النقيب ما ذكرنا في "عمدة السالك" إذ قال: [ولا تبطل الصلاة بالذِّكْر، وتبطل بالدعاء خطابا: كرحمك الله، وعليك السلام، لا غيبة: كرحم الله زيدا. ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، لا بطنًا ببطن. ولو تكلم بنظم القرآن كـ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ}، وقصد إعلامه فقط، أو أطلق، بطلت، أو تلاوة فقط، أو تلاوة وإعلامًا فلا ]. اهـ.
فإن لم يفهم بكل ذلك، فله أن ينبهه بكلامٍ بقدر الحاجة، لمصلحة الصلاة، كأن يقول له: التشهد، أو بقي ركعة،فهذا ما يفعله المأموم في حال نسيان الإمام ركنًا، فإن استجاب الإمام فذاك، وإن لم يرجع لم يجز للمتيقن متابعته، بل ينوي مفارقته، ويتم الصلاة منفردًا كما ذكرنا، فإن تابعه بطلت صلاته .
ثم إذا تذكر الإمام، ورجع مباشرةً، فإنه يسجد للسهو قبل السلام من صلاته.
25 مخالفه شائعه اثناء الصلاه .
1- الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة أو التي تحجم العورة أو التي لا تكون سابغة: يقول الإمام الشافعي: "هوإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة". ويقول الشيخ عبدالله ابن جبرين: "كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبة "قميص" على الصدر والظهر، فإذا ركع تقاصت الجبة وانحسرت السراويل، فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة، بحيث يراه من خلفه. وخروج بعض العورة يبطل الصلاة". والحكم يعم المرأة، فقد تدخل إحداهن في الصلاة وشعرها أو جزء منه أو من ساعدها أو ساقها مكشوف، وحينئذ فعليها عند جمهور أهل العلم أن تعيد الصلاة في الوقت وبعده.
2- كشف العاتقين في الصلاة: وهذا من الأخطاء الواجب تجنبها لقوله : { لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } [متفق عليه]. ومن هنا نعلم خطأ بعض المصلين عندما يصلون- خصوصا في فصل الصيف – بـ "الفنيلة" ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف.
3- الصلا ة في الثوب الذي عليه صورة: فعن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي : { أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي } [رواه البخاري]، وبوب على الحديث بقوله: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟.
4- أداء الصلاة وهو حاقن لبول أو غائط: لقوله : { لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان } [رواه مسلم].
5- الجهر بالنية: كأن يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا. وهذا من البدع المنكرة. قال ابن القيم: "... ولا تلفظ بالنية ألبتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات... لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها ألبتة" وقد أفتى غير واحد من العلماء بعدم جواز الجهر بالنية.
6- عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصلاة، والاكتفاء بتمريرها على القلب: وهذا من الأخطاء الشائعة، قال النووي: "وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم أو المنفرد. وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره".
7- ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة مع أنهما من مستحبات الصلاة.
8- قول بعض المصلين في دعاء الاستفتاح: ولا معبود سواك، والثابت هو قوله : { سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك }. وما عداه زيادة غير واردة.
9- رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير مكان السجود مما يسبب السهو وحديث النفس: وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود إلا في حالة الجلوس للتشهد، فإن النظر يكون إلى الإشارة بالسبابة. يقول : { ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟! فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم } [متفق عليه]. وسئل النبي عن الالتفات في الصلاة فقال: { هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } [رواه البخاري].
10- كثرة الحركة والعبث في الصلاة: كتشبيك الأصابع، والتحريك المستمر للقدمين، وتسوية العمامة أو العقال، والنظر في الساعة، وربط الإزار، وتحريك الأنف واللحية؟ وقد رأى النبي أقواما يعبثون بأيديهم في الصلاة فقال : { ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟! اسكنوا في الصلاة } [رواه مسلم].
11- قول بعض المصلين بعد قول اللإمام "ولا الضالين": آمين ولوالدي وللمسلمين، وهذا خلاف السنة والسنة هى قول آمين فقط .
12- عدم إقامة الصلب(الظهر) في القيام والجلوس: كأن يكون محدودبا بظهره أو مائلا جهة اليمين، وكذا عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود. قال : { لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها } [رواه الطبراني بسند صحيح]. وقال : { أتموا الركوع والسجود } [رواه البخاري ومسلم].
13- عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه: عن زيد بن وهب قال: { رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. قال : ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عليه } [رواه البخاري]. وروى أبو هريرة عن النبي أنه رأى رجلا دخل المسجد فصلى، فقال له النبي : { ارجع فضل فإنك لم تصل } [رواه البخاري].
14- يزيد بعض المصلين عند الاعتدال من الركوع لفظة "والشكر" عند قولهم: ربنا ولك الحمد: وهذه الزيادة لم تثبت عن رسول الله والصحيح هو { ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملئ السماوات وملئ الأرض وما بينهما}.
15- تحريك الأصبع بين السجدتين: والثابت عنه أنه كان يشير بإصبعه السبابة في أثناء جلوسه للتشهدين.
16- انتطار الإمام إن كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم وعدم الدخول معه إلا إذا كان قائما أو راكعا: والصواب أن تدخل مع الإمام على أي حال كان عليه؟ قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. عن معاذ قال: قال رسول الله : { إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام } [رواه الترمذي].
17- قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام أو عند ابتداء الإمام في السلام: يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا الصدد: "لا يحل له ذلك وعليه أن يمكث حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فإن قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا، وعليه إعادتها".
18- اللإسراع والسعي للالحاق بالإمام قبل ركوعه: وهذا الإسراع منهي عنه، لقوله : { إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا } [رواه البخاري ومسلم].
19- إتيان المسجد بعد أكل الثوم أو البصل: وهو منهي عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله : { من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا } [رواه البخاري]. أما إذا زالت رائحة الثوم أو البصل بالطبخ فلا حرج من إتيان المساجد.
20- زيادة لفظ "سيدنا" في التشهد أو في الصلاة على رسول الله في الصلاة: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه ، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأنا نقول: لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك".
21- التنفل عند إقامة الصلاة: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } [رواه الجماعة]. وأخرج مسلم أن النبي مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله ؟ قالى: قال لي: { يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا }.
22- المرور بين يدي المصلي: وقد تساهل بعض المصلين في هذا الأمر مع أن الأمر فيه وعيد شديد. عن أبي الجهيم قال: قال رسول الله : { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟! [رواه البخاري].
23- قول بعض الناس عند إقامة الصلاة: "أقامها الله وأدامها": والحديث الذي ورد في هذا ضعيف لا يعتمد عليه، فالأولى تركها.
24- عدم كظم التثاؤب من المصلي في أثناء صلاته: قال رسول الله : { إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل } [رواه مسلم]. وكظمه أن يرد التثاؤب ما استطاع، وذلك يكون بوضع اليد على الفم كما ورد في بعض الروايات.
25- الصلاة بين السواري (بين الأعمدة): لما في ذلك من تقطيع الصفوف، عن قرة قال: { كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ونطرد عنها طردا } [رواه ابن ماجة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي].
نسأل الله تعالى أن يهدينا ويسدد خطانا، وصل الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين .
0 تعليقات